المرداوي
205
الإنصاف
قوله ( فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها ) . هذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وصححه في النظم وقدمه في الفروع . وقيل له منعها قال المصنف هذا أولى . قوله ( فإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين وهو المذهب ) . قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع فله منعها في الأصح . قال في المغني والشرح هذا أولى الوجهين . وقدمه بن رزين في شرحه وقال هذا أظهر وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل لا يملك منعها . فائدتان إحداهما الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع . وقيل لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة . قلت وهو أولى وجزم به بن رزين في شرحه . الثانية قوله وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ . بلا نزاع لأن حق الولي في ابتدائه لا في دوامه قاله الأصحاب .